2748 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا على بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى يقول Y جاء سلمان الفارسي الى رسول الله A حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فقال رسول الله A ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاءه من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال هدية فقال رسول الله A لأصحابه انبسطوا قال أبو جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بنى هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها فان قال قائل تلك الصدقة إنما هى الزكاة خاصة فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت اليه وذلك ما في حديث بهز بن حكيم أن النبي A كان إذا أتى بالشيء سأل أهدية أم صدقة فان قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسئول انه صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك وفي حديث سلمان Bه فقال فجئت فقال أهدية أم صدقة فقلت بل صدقة لأنه بلغني أنكم قوم فقراء فامتنع من أكلها لذلك وإنما كان سلمان Bه يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله A وعلى سائر بنى هاشم والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك وذلك أنا رأينا غير بنى هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة فلما حرم على بنى هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف عن أبى حنيفة C في ذلك فروى عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بنى هاشم وذهب في ذلك عندنا الى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت رسول الله A حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم وقد