2288 - حدثنا قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أنا بن شهاب قال Y قلت لعروة ما كان يحمل عائشة Bها على أن تصلى في السفر أربعا فقال تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة ب منى وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان Bه الصلاة ب منى فكان ما صح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة فان كان من أجل ذلك كانت عائشة Bها تتم الصلاة فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة فتتم الصلاة لذلك فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين وقد قال قوم كان ذلك منها لمعنى غير هذا وهو أنى سمعت أبا بكرة يقول قال أبو عمر كانت عائشة Bها أم المؤمنين فكانت تقول كل موضع أنزله فهو منزل بعض بنى فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله وهذا عندي فاسد لأن عائشة وإن كانت هى أم المؤمنين فان رسول الله A أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة الى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة وقد قال قوم كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما روينا عن عثمان Bه وكانت تسافر بعد النبي A في كفاية من ذلك فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة Bهما لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة ما يوجبه فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما فى أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير بشيء من ذلك حكمه فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا فقال قوم لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة وقال آخرون يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا فلما كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها كان كذلك يجىء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها لأن العلة التي لها تقصر في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى