2287 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال Y كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمى إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن بن عمر Bهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر Bهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هى ركعتان من خالف السنة كفر فذلك على الصلاة فىغير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى عن عائشة Bها في ذلك فان أبا بكرة