1996 - فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال Y كنت جالسا الى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله A اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام أفلا ترى أن رسول الله A أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك وفي حديث أبى سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وأن مسه الحصا والإمام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والإمام يخطب مكروه أيضا فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله A سليكا والرجل الذي أمره بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد ولقد تواترت الروايات عن رسول الله A بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا