1995 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن عياض بن عبد الله أخبره عن أبى سعيد Y أن رجلا دخل المسجد ورسول الله A على المنبر فناداه رسول الله A فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله A للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله A بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله A ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله A أمر سليكا بما أمره به من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة معمولا بها فنظرنا هل روى شيء يخالف ذلك