1830 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر Y أن عمر Bه كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها قال أبو جعفر فلذلك استحب أبو يوسف C أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة وأما أبو حنيفة C فكان يذهب في ذلك الى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب