1829 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا حماد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبد الرحمن السلمي قال Y قدم علينا عبد الله فكان يصلى بعد الجمعة أربعا فقدم بعده على Bه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي Bه فاخترناه فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست وهو قول أبى يوسف C الا أنه قال أحب الى أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهى عنه فإنه