1735 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة Bها قال Y أتيت المسجد فرأيت بن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت ألا تصلى مع الناس فقال قد صليت في رحلى إن رسول الله A نهى أن تصلى فريضة مرتين فالنهى لا يكون الا بعد الإباحة فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين حتى نهاهم رسول الله A عن ذلك وأمر بعد ذلك من جاء الى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة وترك بن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها الا على أنها فريضة فقال نهى رسول الله A أن يصلى فريضة في يوم مرتين أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأنى قد صليتها مرة ولا أدخل معهم لأنى لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون سمع من النبي A النهى عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله A بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك بن عمر Bهما فنظرنا في ذلك