1734 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال Y كان رسول الله A محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أيضا فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار لأنه يجوز أن يكون النبي A صلاها كذلك لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا يعنى بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء قالوا فإن القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وان كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا لاحجة فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله A والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ