[ 7 ] في الحق، لاتخفى لمن وقف عليها من ذوي الانصاف، وهي: الاول: أن الاوامر الصادرة من العقلاء، إطلاقا وتقييدا، وإجمالا وبيانا، تتبع معرفة المأمورين ومدى ذكائهم، ومقدار عقلهم وإدراكهم، فان كان المأمور متوسطا في الذكاء والعقل والمعرفة احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان، وان كان المأمور دون ذلك في المعرفة والعقل والذكاء احتاج إلى الشرح والتفصيل والتوضيح والاعادة والتكرار، وان كان فائق الذكاء والمعرفة والعقل لم يحتج إلى شئ من التأكيد ولا البيان، ويكتفى معه بالاجمال والاطلاق. وكذلك، بحسب الثقة بالمأمور في طاعته، والسكون إلى سداده وضبطه، يختلف اخذ الموقف منه بالتأكيد وعدمه. قال الشيخ المفيد: وهذا بين، متفق عليه أهل النظر كافة، وجمهور العقلاء، فلا حاجة بنا إلى تكلف دليل عليه. وحاصله: أن معرفة الراوى ومداها، لها الاثر الواضح في تشتكل النص الذي يلقيه الامام إليه للدلالة على قضية أو حكم. ولذلك يكون الوقوف على مبلغ علم الراوي ومعرفته الفكرية والفقهية لها الاثر في تبلور النصوص التي يرويها عن الامام عليه السلام، وخاصة في وضوحه وبيانه، أو اجماله، وكذلك في الخصوص والعموم، وما إلى ذلك. وعلى هذا، فبما أن النبي صلى الله عليه واله كان بصدد دفع التهمة عن زوجته، لتنزيه العائلة المنتسبة إليه، وإنما استهدف القبطي لمجرد كونه محلا لتهمة أولئك الاشرار، لا أن القبطي كان (مطلقا) مهدور الدم ؟ فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وآله الامر، وأوكل تقييده إلى علي عليه السلام، ولو كان غير علي عليه السلام مأمورا بذلك لفصل له النبي صلى ________________________________________