[ 32 ] وقال النووي في مقام الجواب عن الاشكال المتقدم: " ويل: لعله كان منافقا، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره، لا بالزنا.. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا. وقد علم انتفاء الزنا.. (1) ". ولكن قد فات النووي: أن الزاني لا يستحق القتل أيضا. وإنما الجلد أو الرجم.. إلا أن يقال: إن من يعتدي على حرمات النبي (ص) حكمه ذلك.. وخلاصة الامر: أن إثبات نفاته أيضا يحتاج إلى مثبت.. وليس.. فلم يبق. إلا ما أجبنا به نحن، فانه هو الانسب والاظهر..