[ 21 ] احتاج إلى تأكيد وزيادة بيان (1). وإن كان دون ذلك احتيج معه إلى الشرح والتفصيل والاعادة للمقام والتكرار، حالا بعد حال. وبحسب الثقة به في الطاعة أيضا، والسكون إلى سداده يختلف ما ذكرناه. فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاء، فلا حاجة بنا إلى تكليف دليل عليه، لما (2) وصفعناه. فإذا كان الامر فيه على ما قدمناه لم ينكر أن يكون النبي - صلى الله عليه واله - أطلق الامر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازما - لعلمه بأن أمير المؤمنين - عليه السلام - يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلى ذكره له في نفس الكلام. ولو كان غير أمير المؤمنين - عليه السلام - المأمور - ممن لا يؤمن عليه فهل (3) الشرط والتعليق (4) بمطلق الامر بالاقدام، على غير الصواب - يقيد له (5) الكلام، بجعل (6) الشرط فيه ظاهرا، ولم يجد عنه محيصا. ولترك النبي صلى الله عليه وآله - التقييد في الامر فائدة في الابانة عن فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة، باظهار الاشتراط فيه والاستخبار عن المراد، لتعلم الجماعة انه قد عرف من باطن الحال ما كشفها لهم بالسؤال. ________________________________________ (1) م، ب وى: البيان. (2) و: كما. (3) س وط: فوصل، ب: فهم - خ ل، لعل كلها تصحيف والصحيح: " فوت الشرط " أو " اهمال الشرط ". (4) ب، م، س وى: التعلق. (5) م وى: يفيد له. س ود: يقيد به. (6) ب، م، وى: ثم جعل. ________________________________________