[ 20 ] صلى الله عليه وآله - كان يشرع (1) بالنص تارة، وبالاختيار (2) اخرى. وأنه كان مفوضا إليه القول في الاحكام بما شاء وكيف شاء. ومنهم: ؟ أصحاب الرأي والاستحسان من متفقهة العوام - الذاهبين إلى أن النبي صلى الله عليه وآله - كان يحكم بالرأي ثم يرجع عنه، ويقول بالاستحسان ثم يتعقبه بالخلاف لما (3)، حسب ما يراه في كل حال. ومنهم: مخالفوا الملة، من الزنادقة وأهل الذمة، فانهم جعلوا ذلك حجة لهم فيما طعنوا به في نبوته - صلى الله عليه وآله. فصل وقد ذهب جميع من ذكرناه عن الصواب في مضمون الخبر، وأسسوا قولهم فيه على مبنى (4) ظاهر الفساد. ولامر النبي صلى الله عليه وآله - بقتل القبطي واشتراط امير المؤمنين - عليه السلام - الرأي فيه واستفهامه عن المراد، وجوه واضحة في الحق، لائحة لمن وقف عليها من ذوى الانصاف - أنا أذكرها على التفصيل، لتعلم أيها السائل بها ما التمست علمه، وتبطل بها شبهة أهل الضلال، ان شاء الله. فاول ذلك: ان أمر الحكماء في الاطلاق والتقييد، والاجمال والتفصيل بحسب معرفة المأمور، وحكمته وذكائه والاختصار (5)، فان كان في الوسط منه ________________________________________ (1) م، ب، ى وط: يسرع. (2) م، ب وس: بالاخبار. (3) م، ب وى: بخلافه. (4) ليس في م، س، ى وب. (5) س: الاقتصاد، ى: الاحتضار. ________________________________________