[ 110 ] وما علمنا أن أحدا " من قرابة أزواج النبي صلى الله عليه وآله ادعى بذلك فضيلة لنفسه، ولا تسبب به، بذكر قرابة للمؤمنين إذ لم يرد الله عزوجل بذلك القرابة ولا النسب فتستحقه أقاربهن، ولا استحققن (بذلك) (1) ميراثا " من المؤمنين، ولا حجبن به أحدا " عن ميراث كما تحجب الام (2)، وقد قال الله عزوجل: " إنما المؤمنون إخوة " (3). فلم يتقرب بعضهم إلى بعض تقرب القرابة بالأنساب ولاتقرب غيرهم بهم ممن ليس من أهل الأيمان، وقد كان لأزواج النبي صلى الله عليه وآله قرابات من المسلمين ومن المشركين، فما تقرب أحد منهم ولا تقرب له بهذه القرابة، ولا قال أحد إن أبا بكر ولا عمر ولا أبا سفيان أجداد المؤمنين (4) ولا عبد الله بن عمر ولا يزيد بن أبي سفيان ولا محمد بن أبي بكر أخوال المؤمنين، ولا غيرهم من أقارب أزواج النبي صلى الله عليه وآله ممن علمناه تقرب إلى المؤمنين بقرابته منهن. وهذا القول من قائليه (5) سخف وضعف، وما لا يوجب فضيلة لمن أراد أن يجعلها له به، ولو كانت فضيلة لعدت لغيره من أمثاله ولأبيه ولأخيه من قبله، ولأبي بكر ولعمر وغيرهم من قرابات أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولا نعلم أحدا " نسب أحد منهم إلى ذلك غير من نسب معاوية إليه لافتقاره إلى ما يوجب الفضل وعدمه وذلك. ________________________________________ (1) مابين القوسين زيادة من نسخة - أ -. (2) الطبقات التالية من الارث مثل الاخوة والأعمام. (3) الحجرات: 10. (4) من جهة بنتيهما: عائشة، وحفصة. أو أن حي بن أخطب اليهودي جد المؤمنين، وان بنات أبي سفيان وأبي بكر وعمر كيف تزوجن بأبناء اخواتهن. ان هذا والله لهو التلاعب بكتاب الله وأحكامه. (5) وفى نسخة الأصل: من قائله. [ * ] ________________________________________