[ 401 ] فيقول: يا محمد، يا أحمد، ولكن يقول (1): يا نبي الله، يا رسول الله، يا خيرة الله، إلى غير ذلك من صفاته الجليلة. السادس والعشرون: كان يستشفى به. السابع والعشرون: كان يتبرك ببوله ودمه. الثامن والعشرون: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. التاسع والعشرون: يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه (2) ولا تبطل صلاته، و للشافعية وجه: إنه لا يجب وتبطل به الصلاة. الثلاثون: كان أولاد بناته ينسبون إليه، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه، لقوله صلى الله عليه واله: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وقيل: معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب، وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه واله. مسألة: قال صلى الله عليه واله: " سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي " واختفلوا، فقال الشافعي: إنه ليس لاحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية، وجوزوا الافراد وهو الوجه، لان الناس لم يزالوا بكنيته صلى الله عليه واله يكنون (3) في جميع الاعصار من غير إنكار. انتهى (4). ويؤيد ما اختاره رحمه الله ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا (5). أقول: هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه صلى الله عليه واله، ولم نتعرض للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى، ولانا أوردنا من الاخبار في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه، والله الموفق للسداد. ________________________________________ (1) أي المنادى. (2) في المصدر: أن يجيبه. (3) في المصدر: يكنون بكنيته. (4) التذكرة: مقدمات النكاح. (5) فروع الكافي 2: 87. ________________________________________