[ 387 ] أحد قولي الشافعي تعظيما له وتكريما، وفي الثاني يجوز، وحكم الامام عندنا حكم النبي صلى الله عليه واله. الثالث: إنه كان صلى الله عليه واله لا يأكل الثوم والبصل والكراث، وهل كان محرما عليه ؟ الاقرب لا، وللشافعية وجهان، لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة، روي أنه صلى الله عليه واله اتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه، وقال له: كل فإني اناجي من لا تناجي. الرابع: إنه صلى الله عليه واله كان لا يأكل متكئا، روي أنه صلى الله عليه واله قال: أنا آكل كما تأكل العبيد، وأجلس كما تجلس العبيد. وهل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الامة ؟ الاقرب الثاني، و للشافعي وجهان. الخامس: يحرم عليه الخط والشعر تأكيدا لحجته، وبيانا لمعجزته، قال الله تعالى: " ولا تخطه بيمينك " (1) وقال تعالى: " وما علمناه الشعر (2) " وقد اختلف في أنه صلى الله عليه واله كان يحسنهما أم لا، وأصح قولي الشافعي الثاني، وإنما يتجه التحريم على الاول. السادس: كان صلى الله عليه واله إذا لبس لامة (3) الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، قال صلى الله عليه واله: " ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو " وهو المشهور عند الشافعية: ولهم وجه: إنه كان مكروها لا محرما. السابع: كان صلى الله عليه واله إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه، وفيه خلاف. الثامن: كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس، قال الله تعالى: " ولا تمدن عينيك (4) " الآية. ________________________________________ (1) العنكبوت: 48. (2) يس: 69. (3) اللامة: الدرع. (4) الحجر: 88. ________________________________________