[ 386 ] بما جرى لعايشة، فاخترن بأجمعن الله ورسوله، وهذا التخيير عند العامة كناية في الطلاق وعندنا أنه ليس له حكم. وقال الشهيد الثاني والشيخ علي رحمهما الله: هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، وقال بعضهم: إنه صريح فيه، وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها، لقوله تعالى: " إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا (1) ". أقول: سيأتي القول فيه في بابه. ثم قال في التذكرة: وأما المحرمات فقسمان: الاول ما حرم عليه خاصة في غير النكاح، وهو امور: الاول: الزكاة المفروضة، صيانة لمنصبه العلي عن أوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وتنبئ عن ذل الآخذ، وابدل بالفئ الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن عز الآخذ، وذل المأخوذ منه، ويشركه (2) في حرمتها اولوا القربى، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا، فالخاصة (3) عائدة إليه، قال رسول الله صلى الله عليه واله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. اقول: قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذكر هذا الوجه: مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، وأما عليه صلى الله عليه واله فإنها تحرم مطلقا، ولعل هذا أولى من الجواب السابق، لان ذاك مبني على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامة، فاشتركوا في ذلك الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا. رجعنا إلى كلام التذكرة: الثاني: الصدقة المندوبة، الاقرب تحريمها على رسول الله صلى الله عليه واله لما تقدم، وهو ________________________________________ (1) ذكرنا موضعه آنفا. (2) في المصدر: ويشاركه. (3) في المصدر: وفي غير نسخة المصنف: فالخاصية. ________________________________________