[381] أن يتزوج مادام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (1). 26 - فس: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (2). 27 - ضا: إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب، ولا من الاماء إلا اثنتين (3). 28 - شى: عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ؟ قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل استثناء الله، قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله: سبيلا (4). 29 - شى: عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " إلا المستضعفين " قال: هم (أهل) الولاية فقلت: أي ولاية ؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية (في المناكحة) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (5). 20 - شى: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 503. (2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 163. (3) فقه الرضا ص 31. (4 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 269. ________________________________________