[380] لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الاية، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا " على حاله لم ينسخه. 20 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزوج بالامة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، وقال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني (1). 21 - الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرام. 22 - ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة (2). 23 - ع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (3). 24 - ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب (4). 25 - ع: أبي، عن سعد، عن الاصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للاسير ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 48. (2) الهداية ص 68. (3) علل الشرائع ص 502. (4) قرب الاسناد ص 65 وكان الرمز (ع) وهو خطأ. ________________________________________