[377] 6 - ين: ابن محبوب، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المجوسية ؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1). 7 - ين: النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " (2). 8 - ين: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه (3). 9 - ين: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (4). 10 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى على وراءهم (5). 11 - ين: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه ؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته (6). ________________________________________ (1 - 4) نفس المصدر ص 70. (5 - 6) نفس المصدر ص 71. (*) ________________________________________