[376] لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (1). 1 - ين: ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت يكون له فيها الهوى قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (2). 2 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية والنصرانية (على المسلمة) (3). 3 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (4). 4 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها على المسلمة ؟ قال: لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (5). 5 - ين: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة ؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (6). ________________________________________ (1) سورة الممتحنة: 10 - 11. (2 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. ________________________________________