[365] سألته، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على من دلسها ويرد على زوجها (مهرها) ظ الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها (1). 21 - ين: فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (2). 22 - ين فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لانه دلسها (3). 23 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (4). 24 - ين: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها. ________________________________________ (1 و 2) نفس المصدر ص 65. (3 - 4) نفس المصدر ص 65. ________________________________________