[364] مملوك قال: هي أملك بنفسها، فان كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها (1). 14 - ين: النضر، عن عاصم، عن محمد بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2). 15 - ين: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ (3). 16 - ين: علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4). 17 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت (5). 18 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (6). 19 - ين القاسم، عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (7). 20 - ين: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 64. (2 - 7) نفس المصدر ص 65. ________________________________________