[336] تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج (1). 18 - شى: عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني ! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (2). 19 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها ؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (3). 20 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (4). 21 - ين: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا ؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (5). 22 - كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال عليه السلام: وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله، وتركوا أمر الله وأمر ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 232. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا. ________________________________________