[335] دخل وقت العشاء الاخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه. فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدى إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فان رأيت أن تفيدناه. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له (1). 16 - شا: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لاحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام (2). 17 - شى: عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الاخرى ؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن ________________________________________ (1) الاحتجاج ج 2 ص 244. (2) ارشاد المفيد ص 105 طبع النجف سنة 1382. ________________________________________