[319] 38 - ين: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت ؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا (1). 39 - ين: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر (2). 40 - ين: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لابي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (3). 41 - ين: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها. 42 - ين: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (4). 43 - ين: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (5). 44 - كشف: من دلائل الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة ________________________________________ (1 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. ________________________________________
