[318] وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه (1). 32 - ين: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2). 33 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار (3). 34 - ين: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها (4). 35 - ين: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (5). 36 - ين: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (6). 37 - ين: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (7). ________________________________________ (1 - 7) نفس المصدر ص 66. ________________________________________