[310] فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يضنع ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. 45 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*). 46 - عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط (*). 47 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها ؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*). 48 - وعن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*). 49 - وعن أبان تكون بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*). 50 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها ؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك. 51 - وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*). 52 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال: وما أنت وذاك ________________________________________