[309] محسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك. 36 - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث. 37 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الاربعة ؟ قال: لا ولا من السبعين. 38 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الاربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا. 39 - وعن عمر بن اذينه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الاربع. 40 - وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها. 41 - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال: أرأيت ذلك ؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك. 42 - وعن الحسن أيضا، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها ؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. 43 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلاتزوجه. 44 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه ؟ ________________________________________
