[44] أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكى على سيتها (1) ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به، ونهى عن خصال تسعة عن: مهر البغي، وعن عسيب الدابة، يعنى كسب الفحل، وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب، وعن مياثر الارجوان قال أبو عروبة عن مياثر الخمر - وعن لبوس ثياب القسى - وهى ثياب تنسج بالشام - وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل، وعن النظر في النجوم (2). 9 - لى: في خبر مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه (3). 10 - وقال عليه السلام: من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (4). 11 - ف: سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له: أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام ؟ فقال: قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام من جهة، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات، فأول هذه الجهات الاربعة: الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه، ثم التجارة في جميع البيع والشراء ________________________________________ (1) سية القوس: ما عطف من طرفيها. (2) الخصال ج 2 ص 184. (3) أمالى الصدوق ص 424. (4) أمالى الصدوق ص 430. ________________________________________