[43] الكلب والمغينة سحت (1). 3 - ل: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه، عن على عليهم السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن (2). 4 - شى: عن السكوني مثله (3). 5 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا - يا عمار - في الاحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (4). 6 - مع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم سحت، والسحت أنواع كثيرة إلى آخر ما مر (5). 7 - شى: عن عمار مثله (6). 8 - ل: إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمان، عن محمد بن علي، عن ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 125. (2) الخصال ج 1 ص 234. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 322. (4) الخصال ج 2 ص 234. (5) معاني الاخبار ص 211. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 321. ________________________________________