[377] لا ولا يعضد شجرها (1). 6 - وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرمين (2). أقول: قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب النوادر فضلها. 7 - مع: أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك (3). 8 - ير: ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن الفضيل قال: قال: حرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه واله المدينة فأجاز الله ذلك له (4). أقول: تمامه في باب التفويض. 9 - مل: حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن المعلى عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قد ضربت على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال: لا تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال: ففي حرم رسول الله صلى الله عليه واله ؟ قال: هم شر منهم قال: فأين أنزل ؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه (5). 10 - دعائم الاسلام: روينا عن علي - صلوات الله عليه - أنه خطب فقال ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ص 338. (3) لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ. (4) بصائر الدرجات ص 111 ضمن حديث. (5) كامل الزيارات ص 169 وفيه حكيم بن زياد - يزداد خ ل). [*] ________________________________________