[352] والحجر ليس هو من البيت، ولا فيه شئ منه وإنهم سموه الحطيم وقالوا إنما هو لغنم إسماعيل، ولكن دفن إسماعيل امه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء، ولا بأس أن تقرن أسبوعين من الطواف وتصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد، وإن شئت في بيتك، وكذلك صلاة النافلة (1). ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام، ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين، ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا إن أردن ذلك إلى النحر. ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم يرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه. 4 - وكان علي بن الحسين عليهما السلام يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح. وتشعر البدن من الجانب الايمن ويقوم الرجل من جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق مما صلي فيه. وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها. وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة فلتمض في سعيها. ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقان به لما كان في إحرامها وفي حرم الله. ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 73. [*] ________________________________________