[351] طوافه لم يكن عليه شئ، وقول الله عزوجل " واذكروا الله في أيام معلومات " هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله " فإذا أفضتم من عرفات الاية فيزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤخر ذلك وموسع على القارن والمفرد أن يزورا متى شاءا، وليس الموقف هو الجبل فقط. وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه. وتحرم الحائض وإن لم تصل، ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت وأحرمت. والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شئ، وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها إلى منى (1). 3 - أبي نقل عن الصادق أنه قال أبو جعفر عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه واله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول الله صلى الله عليه واله - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ؟ ! فقال أبو جعفر: هذا شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب أن رسول الله صلى الله عليه واله أردف اسامة ابن زيد في مصعدة إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن عباس وكان فنى حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه واله أعرابي وعنده اخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الاعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر إلى اخت الاعرابي وجعل رسول الله صلى الله عليه واله يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه واله من حاجة الاعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أما علمت أنها الايام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل وإنما قطع رسول الله صلى الله عليه واله التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة. ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 72. [*] ________________________________________