[24] 96 - وعن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم، قال جعفر بن محمد: إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها (1). 97 - وعنه أنه قال: تحج المطلقة إن شاءت في عدتها (2). 98 - وعنه عليه السلام انه قال: إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج (3). 99 - وعنه صلى الله عليه واله انه سئل عن قول الله " ولله على الناس حج البيت " الاية يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وتلا قول الله عزوجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال: تمامهما أداؤهما (4). 100 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه قال: العمرة فريضه بمنزلة الحج من استطاع (5). 101 - ثو: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن سهل، عن ابن البطائني، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة (6). 102 - ثو: ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عبد الله بن وضاح، عن سيف التمار عنه عليه السلام مثله (7). 103 - ثو: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج حجان حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (8). 104 - ثو: بهذا الاسناد عن الحسين، عن ابن عميرة، عن ابن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يصنع الله بالحاج ؟ قال: مغفور والله لهم لا أستثني فيه (9). ________________________________________ (1 - 5) المصدر السابق ج 1 ص 290. (6) ثواب الاعمال ص 42. (7 - 9) المصدر السابق ص 45. [*] ________________________________________