[23] للسائل: ما يقول الناس في هذا ؟ قال: يقولون: الزاد والراحلة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم، لقد هلكوا إذا قيل له: فما الاستطاعة ؟ قال: استطاعة السفر، والكفاية من النفقة فيه، ووجود ما يقوت العيال، والامن، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم (1). 90 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا على من يجد ما يحج به، قيل: فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر (2). 91 - وعن علي عليه السلام أنه قال: في الصبي يحج به ولم يبلغ قال: لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة (3). 92 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج ثم من الله عليه بمعرفته، قال: يجزيه حجه، ولو حج كان أحب إلى، وإذا كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج (4). 93 - وعن علي عليه السلام انه قال: إذا اعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا (5). 94 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك (6). 95 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن ام الولد يحجها سيدها ثم يعتق، أيجزي عنها ذلك ؟ قال: لا (7). ________________________________________ (1 - 4) المصدر السابق ج 1 ص 289. (5 - 7) نفس المصدر ج 1 ص 290. [*] ________________________________________