[5] 3 - طب: أحمد بن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام: أيتعوذ بشئ من هذه الرقى ؟ قال: لا إلا من القرآن، فان عليا عليه السلام كان يقول: إن كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك (1). 4 - طب: جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي، عن النضر بن يزيد، عن القاسم قال: أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن كثيرا من التمائم شرك (2). 5 - طب: إسحاق بن يوسف، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن ؟ فقال: نعم لا بأس به، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها (3). 6 - طب: إسحاق بن يوسف، عن فضالة بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ فقال: لا بأس به كله (4). 7 - طب: علان بن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة (5). 8 - طب: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة (6). 9 - طب: شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم معا، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ ؟ قال: لا بأس، قلت: ربما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس (7). ________________________________________ (1 - 3) طب الائمة ص 48. (4 - 7) طب الائمة ص 49. ________________________________________