[4] 54 - (باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية (1) والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة (2) إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه (3). 2 - طب: محمد بن زيد بن سليم الكوفي، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب، قال: يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شئ أبلغ في هذه الاشياء من القرآن أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " (4) أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " (5) سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء (6). ________________________________________ (1) يقال: رقاه يرقيه رقيا ورقية: عوذه ونفث في عوذته، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه، تضمينا له لمعنى قرأ ونفث، والرقية بالضم كاللقمة: العوذة والجمع رقى بالضم كهدى، والتميمة: عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين، ومنه قوله عليه السلام: من علق تميمة فلا أتم الله له، ويقال التميمة في الحديث الخزرة. (2) الهامة ماله سم كالحية، والحمة كثبة: الابرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها. (3) طب الائمة: 48. (4) أسرى: 82. (5) الحشر: 21. (6) طب الائمة ص 48. ________________________________________