[64] اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القئ متعمدا، والرابع، اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها، وما يجري مجراها من السنن كلها. وأما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين،، وما يتبعهما ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة. وأما حدود الوضوء للصلاة فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرجلين وما يتعلق ويتصل بها سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها. وأما حدود الامام المستحق للامامة فمنها أن يعلم الامام المتولي عليه أنه معصوم من الذوب كلها صغيرها وكبيرها، لا يزل في الفتيا ولا يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى، ولا يلهو بشئ من أمر الدنيا. والثاني أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وضروب أحكامه وأمره ونهيه، وجميع ما يحتاج إليه الناس، فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم. والثالث يجب أن يكون أشجع الناس لانه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من الزحف انهزم الناس بانهزامه. والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وإن بخل أهل الارض كلهم لانه إن استولى الشح عليه شح على ما في يديه من أموال المسلمين. والخامس العصمة من جميع الذنوب، وبذلك يتميز من المأمومين الذينهم غير معصومين، لانه لو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل فيه الناس من موبقات الذنوب المهلكات، والشهوات واللذات، ولو دخل في هذه الاشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحدود، فيكون حينئذ إماما مأموما، ولا يجوز أن يكون الامام بهذه الصفة. وأما وجوب كونه أعلم الناس فانه لو لم يكن عالما لم يؤمن أن يقلب الاحكام والحدود، ويختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها بخلافها، أما وجوب كونه أشجع الناس فيما قدمناه، لانه لا يصح أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعالى وهذه ________________________________________