[63] ثم الحج، ثم الولاية وهي خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن. فحدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجه إلى القبلة، والركوع والسجود، وهذه عوام في جميع الناس، العالم والجاهل، وما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة والاذان والاقامة وغير ذلك، ولما علم الله سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها فرائض، وهي الاربعة المذكورة، وجعل ما فيها من هذه الاربعة من القراءة والدعاء والتسبيح التكبير والاذان والاقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة، من أحبها يعمل بها إعمالا فهذا ذكر حدود الصلاة. وأما حدود الزكاة فأربعة أولها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة، والثاني القسمة، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة، والرابع القدر، فأما معرفة العدد والقسمة، فانه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقسمة (1) ويتبعهما الكيل والوزن والمساحة فما كان من العدد، فهو من باب الابل والبقر والغنم، وأما المساحة فمن باب الارضين والمياه، وما كان من المكيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب مبلغ التجارات مما لا يدخل في العدد ولا الكيل، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء، وعرف الوضع وتوضع فيه كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى. وأما حدود الصيام فأربعة حدود أولها اجتناب الاكل والشرب، والثاني ________________________________________ (1) في نسخة ابن قولويه " معرفة العدد والقيمة " كما مر في ج 68 ص 387 - 391 وقال المؤلف العلامة في بيانه: وكأن ذكر القيمة لانه قد يجوز أداء القيمة بدل العين وذكر المساحة لانه قد يضمن العامل حصة الفقراء بعد الخرص قبل الحصاد، فيحتاج الى المساحة. ________________________________________