[25] الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين بعد الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين، ونقل عن الصدوق استحباب تأخير الجميع، وكلامه في المقنع غير دال على ذلك، فانه نقل روايتين ولم يرجح أحدهما، والظاهر أنه مخير بين تقديم الجميع أو تأخير ست منها إلى بين الصلاتين، وأكثر الاصحاب على الاول، وأكثر الاخبار على الثاني. وفي صحيحة سعد بن سعد (1) عن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك وست ركعات بعد ذلك، وركعتان بعد الزوال، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان و عشرون ركعة، قال في المعتبر: وهذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين وهي نادرة ويظهر من رواية سعيد الاعرج (2) أنها ست عشرة سواء فرق أو جمع، فإذا جمع فبين الصلاتين وإذا فرق فست في صدر النهار، وست نصف النهار، وأربع بين الصلاتين. قال في الذكرى: تزيد النافلة يوم الجمعة أربعا في المشهور ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال لرواية علي بن يقطين (3) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال: قبل الجمعة وروى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ست ركعات بكرة، وستا بعد ذلك وستا بعد ذلك، وركعتان بعد الزوال، وركعتان بعد العصر، فهذه اثنتان وعشرون ركعة. وبهذا الترتيب عمل المفيد في الاركان والمقنعة، وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية، فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر وقال الشيخ يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم، قال: ولو زالت ولم ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 323، مصباح المتهجد: 243. (2) التهذيب ج 1 ص 323، الاستبصار ج 1 ص 207. (3) التهذيب ج 1 ص 248. ________________________________________