[24] يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلي إلا المكتوبة. 11 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيما أفضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة ؟ قال: تصليهما بعد الفريضة (1). وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (2) ومنه: عن البزنطي أيضا عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة (3). ومنه: نقلا من كتاب حريز قال: قال أبو بصير: قال أبو جعفر عليه السلام: إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل، ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة (4). بيان: اعلم أن الاخبار في عدد نوافل الجمعة وأوقاتها وكيفية تفريقها مختلفة اختلافا كثيرا فالمشهور أن عددها عشرون ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات، و قد وقع الخلاف في مواضع. الاول: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وجماعة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة، بأن يصلي ستا عند انبساط ________________________________________ (1 و 2) السرائر: 465. (3) السرائر 465. (4) السرائر: 471. ________________________________________