[310] فيوسع عليه ذلك، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك. الخامس ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. السادس ما رواه الشيخ أيضا باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضيه أولى الناس به. السابع ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولى الناس به. الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول. التاسع ما روي في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروي عنه ابن أبي عمير قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام قال: قلت: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب في السخط. العاشر ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال: وسألت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه، و ذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته، قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه. أقول: وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه. الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج واصلي وأتصدق ________________________________________