[309] ثم قال قدس الله روحه: (1) ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب، ضمنها السيد المرتضى رضي الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني طيب الله سره في كتابه المسمى " غياث سلطان الوري لسكان الثرى " وقصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات. الحديث الأول: ما رواه الصدوق (2) في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ضمن صحة ما اشتمل عليه، وأنه حجة بينه وبين ربه أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد أيصلى عن الميت ؟ فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتي فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. الثاني ما رواه علي بن جعفر (3) في مسائله عن أخيه موسى عليه السلام قال: حدثني أخي موسى بن جعفر قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال: نعم، فيصلي ما أحب، ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له. ولفظ " ما أحب " للعموم، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها، ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة. الثالث من مسائله (4) أيضا عن أخيه موسى عليه السلام وسأله عن الرجل هل أن يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ فقال: نعم يصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له. الرابع: ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت ؟ قال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق ________________________________________ (1) راجع الذكرى ص 73 - 75. (2) الفقيه ج 1 ص 117. (3) راجع البحار ج 10 ص 291، آخر الرسالة. (4) لم نجده في المسائل المطبوع في البحار. ________________________________________