[5] إلا من علة (1). وعنه صلى الله عليه وآله: الصلاة جماعة ولو على رأس زج. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا سئلت عمن لا يشهد الجماعة فقل لا أعرفه. وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشى بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون. بيان: قال الشهيد الثاني - رحمه الله - في الخبر الأول: المراد نفي الكمال لا الصحة لاجماعنا على صحة الصلاة فرادى، والتقييد بالمسجد بناء على الأغلب من وقوع الجماعة فيه، وإلا فالنفي المذكور متوجه إلى مطلق الفرادى، وقال: الزج بضم الزاء والجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح والعنزة، هذا على طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق، والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه، أو مرفوعة على الابتداء. " فقل لا أعرفه " أي لا تزكه بالعدالة (2) وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات بترك المنهيات، لتهاونه بأعظم السنن وأجلها، وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض به، وقد وقع مصرحا به في حديث آخر رويناه (3) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلين إلا لعلة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقط عدالته ووجب هجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته. وقال: المراد بالقرشي المنسوب إلى النضر بن كنانة جد النبي صلى الله عليه وآله والسادة الأشراف أجل هذه الطائفة، والعربي المنسوب إلى العرب يقابل العجمي وهو المنسوب إلى غير العرب مطلقا والمولى يطلق على معاني كثيرة، والمراد هنا غير ________________________________________ (1) قد عرفت الوجه في ذلك. (2) وذلك إذا كان تركه رغبة عنها من دون علة. (3) رواه في الذكرى ص 267. ________________________________________