[4] فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم (1). بيان: صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه، فان عليا عليه السلام بمنزلة أحد الجناحين، فكن جناحه الآخر، والقراءة بالتشديد بعيدة، والخبر يدل على أنه يستحب للامام أن يتقدم إذا تعدد المأموم، وقال العلامة في المنتهى: لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الامام، وقال أبو حنيفة: بل يتقدم هو، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج جابر وجبارا عن جنبيه، وجعلهما خلفه، ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى، وهذه الرواية أقوى ورواية جابر عامية، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة، وهذه على ما إذا حدث في أثنائهما. 3 - تنبيه الخاطر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يستحيي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها (2)، 4 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام قال: فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية (3). 5 - الذكرى: عن النبي صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة (4). ثم قال - ره - الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد. ومنه: عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق (5). 6 - النفلية: عن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين ________________________________________ (1) أمالى الصدوق: 304. (2) تنبيه الخواطر: 4، رواه عن ابى سعيد الخدرى. (3) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية. (4 - 5) الذكرى: 267. ________________________________________