[52] 2 - (باب) * " نوافل الزوال وتعقيبها وادعية الزوال " * 1 - قرب الاسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين وذلك بعد نصف النهار (1). 2 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق، عن إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت: لا قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (2). اقول: قد مضى مثله في باب وقت الظهرين (3). 3 - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك قال: كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان إذا زالت الشمس جدد وضوءه وقام وصلى ست ركعات: يقرء في الركعة الاولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وفي الاربع في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد، ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع بعد القراءة، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر، فإذا سلم سبح الله و حمده وكبره وهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر يقول: فيها مائة مرة ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 55 ط حجر، 73 ط نجف. (2) علل الشرايع ج 2 ص 38. (3) راجع ج 83 ص 30. ________________________________________