[51] الحادى عشر: ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا " في الفريضة، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (1) وقرب الاسناد (2) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك ؟ قال: ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة فيه. الثاني عشر: جواز قراءة السجدة (3) في النافلة وعدمه في الفريضة. الثالث عشر: الاتيان بسجود التلاوة في النافلة، وعدمها في الفريضة كما مر. الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين. الخامس عشر: لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمان بن ابي عبد الله (4) وغيرها وقد تقدم القول فيه. السادس عشر: جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة. السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك، وسيأتي بعضه. ________________________________________ (1) السرائر ص 469. (2) قرب الاسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف. (3) يعنى آية سجدة التلاوة. (4) التهذيب ج 1 ص 340، راجع ج 84 ص 91. ________________________________________