[35] ولكني أقضي للايام الخالية (1). 20 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمش أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ فقال: لا، بل ههنا وههنا، فانها تشهد له يوم القيمة. قال الصدوق رحمه الله: يعني أن بقاع الأرض تشهد له (2). 21 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسين، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ؟ كيف يحتسب صلاته ؟ قال: ركعتين بركعة (3). بيان: الخبر يدل على حكمين: الأول جواز الإتيان بالنافلة جالسا " مع القدرة على القيام، وهو المشهور بين الإصحاب، قال في المعتبر: هو إطباق العلماء وادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا "، وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس، حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا "، والأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه. الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة، وإنما قلنا يستحب، لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد، ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب. قال في الذكرى: روى الأصحاب عن محمد بن مسلم (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا "، قال: يضعف ركعتين بركعة. ________________________________________ (1) المحاسن: 223. وما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمباني. (2) علل الشرايع ج 2 ص 32. (3) قرب الاسناد: 126 ط نجف. (4) رواه في التهذيب ج 1 ص 182. ________________________________________