[34] الثمالي قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته، و بقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم فقيل له ألا تنهاهم ؟ فقال: إني أكره أن أنهى عبدا " إذا صلى، والسنة أحب إلي (1). بيان: يحتمل أن يكون المراد (2) ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق، فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، وعلى التقديرين فان كان الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه وقوله " أحب إلي " محمولان على التقية وإلا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك، لما قد مر أن الصلاة خير موضوع. 19 - المحاسن: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن بشير، عن عبد الله ابن عمرو الخثعمي، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اصلي الزوال ستة (3) واصلي بالليل ستة عشر ركعة، فقال: إذن تخالف رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الزوال ثمان ركعات [وصلاة الليل ثمان ركعات] فقلت قد أعرف أن هذا هكذا ________________________________________ (1) المحاسن ص 223. (2) المراد بالحديث أنه عليه السلام كان يصلى في السفر صلاة الظهر والعصر ركعتين لا يتنفل لهما، ولكن مواليه كانوا يتنفلون على رأس الجمهور وعامة أهل المدينة، ولما كان ذلك خلاف السنة، ينحاز عنهم ويركب راحلته ويقف ناحية ينتظرهم حتى يتنفلوا ويركبوا ويلحقوا به عليه السلام، ولما قال له بعض أصحابه (ع): الا تنهاهم عن الاشتغال بالتنفل وهم مواليك لئلا يبطؤا عليك فتنتظرهم ؟ أو ألا تنهاهم عن التنفل مع أنها بدعة ؟ فقال (ع): انى أكره أن أنهى عبدا " إذا صلى، لكنى أعمل بالسنة فان السنة أحب إلى. لكنه (ع) كان يتقى بذلك عن العامة، فان المسلم عندهم أن الله عزوجل لا يعذب أحدا على كثرة صيامه وصلاته، ولكنه يعذب على ترك السنة، وهم قد تركوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله فالنار أولى لهم. (3) الظاهر " ستة عشر " بقرينة قوله " ولكني أقضى للايام الخالية " فكان يصلى الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات قضاء وهكذا بالليل، وهذه سيرة معمولة للناس في قضاء صلواتهم الفريضة والنافلة لئلا يملوا من الاتيان بالقضاء متتابعا ". ________________________________________